327

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

شاء من النساء والرجال والصبيان في الصلاة، وهو مذهب الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يدعو إلا بما ورد به القرآن (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن " (3)، وقال تعالى " ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها " (4)، ولم يستثن حال الصلاة.

وروى فضالة بن عبيد (5) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

" إذا صلى أحدكم فليبدء بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي علي، ثم يدعو بعد ذلك بما يشاء ".

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع: من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له ".

وروى الزهري عن أبي سلمة (6) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال: " ربنا ولك

Bogga 374