315

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

والحرمي (1)، والزهري ومكحول وإسحاق وأبو ثور والشافعي (2)، ويجوز أيضا أن يعتمد على يديه فيقوم من غير جلسة، وبه قال عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد (3).

وقال قوم ينهض على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد، رووا ذلك عن علي عليه السلام وابن مسعود، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه (4)، وقد ذكرنا الأخبار التي ذكرناها في تهذيب الأحكام (5) والاستبصار (6) فإنها مختلفة على وجه لا ترجيح فيها، فجعلنا الخيار في ذلك، وبينا ما يدل على أن الجلسة أفضل لأن خبر حماد (7) تضمن ذلك.

وروى أبو قلابة (8) قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا، فقال: والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي، قال: فكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى استوى قاعدا ثم فأم واعتمد على

Bogga 362