312

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

أعرف التسبيح في السجود (1).

دليلنا: ما قدمناه (2) في وجوب التسبيح في الركوع، وهو يجمع الموضعين فلا معنى لإعادته، ولأن أحدا لم يفصل بينهما.

مسألة 115: كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات.

وقال الشافعي: أدناه ثلاث وأعلاه خمس (3)، وقال بعض أصحابه:

الكمال في ثلاث (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

مسألة 116: الطمأنينة في السجود ركن، وبه قال الشافعي (6).

وقال أبو حنيفة: ليس بركن (7).

دليلنا : إجماع الفرقة، وخبر حماد وزرارة (8) يتضمن ذلك، وطريقة الاحتياط تقتضيه لأنه إذا اطمأن جازت صلاته بلا خلاف، وإذا لم يطمأن فيه خلاف، وقول النبي للذي علمه الصلاة " ثم اسجد حتى تطمأن ساجدا " (9)

Bogga 359