273

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الشافعي (1) وروى عبد الرحمن بن القاسم (2) عنه مثل قول أبي حنيفة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأنه أفضل.

وروى زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " رفعك يديك في الصلاة زين لها " (4).

وروى معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية (5).

مسألة 72: ينبغي أن يرفع يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه.

وقال الشافعي: يرفعهما إلى حذاء المنكبين (6).

وقال أبو حنيفة: إلى حذاء الأذنين (7)، وبه قال سفيان الثوري (8).

Bogga 320