270

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وأيضا فلا خلاف أن حكم التكبيرة حكم ما بعدها في جميع ما يشترط فيه وفي جميع ما يفسده لأن تكبيرة الإحرام تحتاج إلى الوقت والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والإمساك عن الكلام وتفسد بفقد كل واحد من ذلك كسائر أجزاء الصلاة فدل ذلك على أنها منها.

مسألة 68: ليس من المسنون أن يقول الإمام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم الله، ولا أن يلتفت يمينا وشمالا، وينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا قال: قد قامت الصلاة.

وقال الشافعي: أن ذلك مسنون، وينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا فرغ المقيم من الإقامة، وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد وإسحاق (1).

وقال أبو بكر بن المنذر: وعلى هذا أهل الحرمين. قال: ودخل (2) عمر فأمر قوما بتسوية الصفوف فإذا رجعوا إليه كبر (3).

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا في الصف، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، وكبر القوم (4).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة من الوجوب والاستحباب فمن أثبت شيئا من ذلك فعليه الدلالة وأيضا عليه إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

مسألة 69: لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الإمام ويفرغ منه، وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف (5).

Bogga 317