كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخلاف
Shaykh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وقال داود: إنه واجب (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (2). فلو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق.
وروى حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر السواك، وليس بواجب. فلا يضرك تركه في فرط (3) الأيام (4).
مسألة 18: عندنا أن كل طهارة عن حدث، سواء كانت صغرى، أو كبرى بالماء كانت، أو بالتراب، فإن النية واجبة فيها. وبه قال الشافعي، ومالك، والليث بن سعد، وابن حنبل (5).
وقال الأوزاعي: الطهارة لا تحتاج إلى نية (6)، وقال أبو حنيفة: الطهارة
Bogga 71