257

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

أحدهما: لا يعيد، وهو قوله في القديم ونص عليه في كتاب الصلاة والطهارة (1)، وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني (2).

والقول الثاني: يعيد نص عليه في الأم، وهو الصحيح عند أصحابه (3)، ولم يعتبر أحد بقاء الوقت ونقيضه.

دليلنا على أن الوقت إذا كان باقيا عليه الإعادة: إجماع الفرقة، وأيضا فالذمة مشغولة بأداء الفرض بيقين، ولم يدل دليل على برائتها، والحال ما قلناه، والاحتياط يقتضي إعادة الصلاة.

وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة، وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد (5).

وروى ذلك سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (6)، وروى مثله يعقوب

Bogga 304