246

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

عمر (1).

وقال أبو حنيفة والثوري: الأسفار أفضل (2)، وبه قال النخعي (3)، و رووا ذلك عن علي عليه السلام وعبد الله بن مسعود (4).

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وقد ثبت أنه حجة، وأيضا فقد ثبت أنه مأمور في هذا الوقت، والأمر عندنا يقتضي الفور، وأيضا الاحتياط يقتضي تقديمه فإنه لا يأمن الحوادث.

وأيضا قوله تعالى " حافظوا على الصلوات " (5) ومن المحافظة أدائها في أول الوقت.

وأما الظهر فكذلك تقديمها أفضل فإن كان الحر شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة، وقد بينا اختلاف أصحاب الشافعي في ذلك (6)، وفي الجمعة لهم فيها قولان في جواز الابراد (7).

وكذلك العصر تقديمها أفضل، وبه قال الشافعي سواء كان ذلك في الشتاء أو الصيف (8)، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق (9).

وقال أبو حنيفة: تأخيرها أفضل (10)، وقال سفيان الثوري مثل ذلك.

Bogga 293