كتاب الخلاف

Shaykh Tusi d. 460 AH
24

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Baare

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الوليد (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفيل، مداهنها وأمشاطها، فقال: لا بأس بها (2).

مسألة 15: يكره استعمال أواني الذهب والفضة، وكذلك المفضض منها.

وقال الشافعي: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة (3)، وبه قال أبو حنيفة في الشرب والأكل والتطيب على كل حال (4).

وقال الشافعي: يكره المفضض (5) وقال أبو حنيفة لا يكره (6)، وهو مذهب داود.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى الحلبي (7)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تأكل في آنية من فضة. ولا في آنية مفضضة (8).

وروى ابن محبوب، عن العلاء بن رزين (9)، عن محمد بن مسلم، عن

Bogga 69