224

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

يؤذن بالليل، ولم ينكر ذلك.

وروى ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في النداء قبل طلوع الفجر فقال: لا بأس، وأما السنة مع الفجر وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر (1).

مسألة 13: الوقت الأول هو وقت من لا عذر له ولا ضرورة، والوقت الآخر وقت من له عذر وضرورة، وبه قال الشافعي.

وذكر الشافعي في الضرورة (2) أربعة أشياء، الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والحائض والنفساء إذا طهرتا، والكافر إذا أسلم (3).

ولا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة، أنه يلزمه العصر، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة، وقبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (4).

Bogga 271