219

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك، وقول النخعي قد تقدمه الإجماع وتأخر عنه، وما زاد على ثلث الليل ليس عليه دليل فوجب إطراحه والأخذ بالاحتياط.

مسألة 9: الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل فينفصل به الليل من النهار وتحل به الصلاة ويحرم به الطعام والشراب على الصائم وتكون الصلاة الصبح من صلاة النهار، وبه قال عامة أهل العلم (1).

وذهبت طائفة إلى أن ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار، بل هو زمان منفصل بينهما (2).

وذهبت طائفة إلى أن أول النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل، فتكون صلاة الصبح من صلاة الليل، ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلى طلوع الشمس ذهب إليه الأعمش (3) وغيره، وروي ذلك عن حذيفة (4).

دليلنا: على فساد قول الفرقة الأولى: قوله تعالى " يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل " (5) وهذا ينفي أن يكون بينهما فاصل، ويدل على فساد

Bogga 266