كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Tifaftire
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخلاف
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Tifaftire
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وحكي ذلك عن عطاء (1)، ورووه عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام (2).
وقال سعيد بن جبير: ثلاثة عشر يوما (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وقد قدمنا من الأخبار ما يدل عليه في المسألة الأولى (4).
وأيضا فقد ثبت أن الذمة مرتهنة بوجوب العبادات من الصلاة، والصيام وغيرها، فلا يجوز أن نسقطها إلا بأمر معلوم، والعشرة أيام لا خلاف أنها حيض، وما زاد عليها ليس عليه دليل فوجب نفيه.
مسألة 204: أقل الطهر عشرة أيام، وأكثره لا حد له. وروي في بعض الروايات ذلك عن مالك (5).
وقال جميع الفقهاء: إن أقل الطهر خمسة عشر يوما (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7)، وأيضا فإن قولنا عشرة أيام مجمع على أنها طهر، وإذا رأت الدم فيما بعدها فليس على كونه طهرا دليل. والأصل براءة الذمة من العبادة.
Bogga 238