كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Tifaftire
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخلاف
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Tifaftire
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
روى زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل مقدار ما كانت تصلي (1).
وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة طامثا، فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها (2).
مسألة 199: المستحاضة إذا كثر دمها حتى ثقب الكرسف، وسال عليه كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة، تجمع بين كل صلاتين، تصلي الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء الآخرة بغسل، والغداة بغسل، ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنها إذا فعلت ما قلنا أدت صلاتها بيقين، وإذا لم تفعل لم تؤد بيقين.
وروى سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين، وللفجر غسلا، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة (4).
وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي
Bogga 233