كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخلاف
Shaykh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري (1).
دليلنا: على وجوب الكفارة: طريقة الاحتياط، فإنه إذا كفر برءت ذمته بلا خلاف، واختلفوا إذا لم يكفر.
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال فيمن يأتي أهله وهي حائض: " يتصدق بدينار، أو نصف دينار " (2)، وعليه إجماع الفرقة.
وروى داود بن فرقد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث، أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار (4). وقد تكلمنا على اختلاف الأخبار في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما (5).
مسألة 195: مباشرة المرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدم مباح، بلا خلاف (6) وما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف.
فعندنا أنه لا بأس به واجتنابه أفضل، وبه قال محمد بن الحسن، ومالك
Bogga 226