18كتاب الخلافكتاب الخلافShaykh Tusi - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHBaareجماعة من المحققينDaabacahaمؤسسة النشر الإسلاميLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1407 AHGoobta DaabacaaddaقمNoocyadaFiqiga ShiicadaFiqigaدليلنا: الآية، لأن قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة " (1) يقتضي حظر جميع أنواع التصرف.وروى الحسن بن محبوب (2)، عن عاصم بن حميد (3) عن علي بن المغيرة (4) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: لا (5).مسألة 11: جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي، منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة، ومنها ما لا يجوز استعماله بحال.فما يجوز استعماله مثل السمور (6) والسنجاب (7) والفنك (8) وجلودBogga 63NuqulLa wadaagWeydiiso AI