كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخلاف
Shaykh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
مسألة 191: إذا اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة، أجزأه عنهما.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: أن يجزيه عن الغسل من الجنابة والغسل من الجمعة. والآخر: إنه يجزيه عن غسل الجنابة لا غير (1)، وهذا يقوى عندي أيضا وقال أبو حنيفة: يجزي عنهما.
دليلنا: على جوازه عنهما: عموم الخبر الذي قدمناه (2) وما جاء من الأخبار من أنه إذا اغتسل غسلا واحدا أجزأه عن الأغسال الكثيرة (3)، ولم يفصلوا.
مسألة 192: إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة، لم يجزه عن واحد منهما.
وقال الشافعي: لا يجزيه عن الجنابة، وفي إجزائه عن الجمعة قولان (4).
وعند أبي حنيفة يجزيه عنهما بناءا منه على أن النية غير واجبة، وقد دللنا على وجوبها (5) وإذا ثبت وجوب النية، ولم ينو الغسل من الجنابة، فوجب أن لا يجزيه عنها. وإذا لم يجز عنه لا يصح إجزاؤه عن غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة إنما يراد به التنظيف وزيادة التطهير، ومن هو جنب لا يصح منه ذلك.
مسألة 193: الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا، وعند بعضهم أنه مستحب وهو اختيار المرتضى (6).
Bogga 222