كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخلاف
Shaykh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وشغلها بواجب يحتاج إلى دليل.
وروى علي بن يقطين (1) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة، والأضحى، والفطر؟ قال: سنة وليس بفريضة (2).
وروى زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة؟
قال: سنة في السفر والحضر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (3) (4).
وروى علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين، أواجب هو؟ قال: هو سنة، قلت: فالجمعة؟ فقال: هو سنة (5).
مسألة 188: يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر إلى عند الزوال، وكلما قرب إلى الزوال كان أفضل. فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه، وبه قال الشافعي: إلا أنه قال: وقت الاستحباب وقت الرواح (6).
وقال الأوزاعي: إذا اغتسل قبل طلوع الفجر، وراح عقيب الغسل أجزأه (7) وقال مالك: يحتاج إلى أن يغتسل ويروح، فإن اغتسل ولم يرح لم يجزه (8)
Bogga 220