كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخلاف
Shaykh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ليس على وجوبه دليل.
وأيضا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لو كان الدين بالقياس، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره (1). فدل على أن المسنون مسح الظاهر.
مسألة 184: قال الشافعي إذا مسح على الخف ما يقع عليه اسم المسح أجزأه، قل ذلك أم كثر، وسواء مسحه بيده أو بأي شئ كان (2).
وقال أبو حنيفة: يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع (3) فقدر الممسوح والممسوح به، حتى قال: إن مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحدة، لم يجزه.
وقال زفر: إذا مسح قدر ثلاث أصابع بإصبع واحدة أجزأه (4).
وهذا أيضا يسقط عنا مع الاختيار، فأما حال الضرورة والتقية فإنه يمسح مقدار ما يقع عليه اسم المسح، لأن ذلك يتناوله الاسم، ولأن ذلك مجمع عليه، وما زاد عليه ليس عليه دليل.
مسألة 185: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة، فدلكه في الأرض حتى زالت، تجوز الصلاة فيه عندنا. وبه قال الشافعي قديما (5) وقال: عفي له عن
Bogga 217