كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخلاف
Shaykh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
أحدها: أنه يمسح أبدا من غير توقيت (1) وهو قول الشافعي في القديم (2).
والثاني: أنه يمسح في الحضر دون السفر (3).
والثالث: أنه يمسح في السفر دون الحضر وهو الأظهر عنده (4).
والرابع: أنه يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام (5) وبه قال الشافعي في الجديد وعليه أصحابه (6) وبه قال أبو حنيفة، وباقي الفقهاء (7).
دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " (8) فأوجب إيقاع الفرض على ما يسمى رجلا، والخف لا يسمى بذلك. كما أن العمامة لا تسمى رأسا. وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأن من مسح على خفيه وصلى لا تبرأ ذمته بيقين، ولا دليل على ذلك، فإذا نزعهما ومسح على رجليه، برءت ذمته بيقين، وعليه إجماع الفرقة، لا يختلفون فيه.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، والصحابة، والتابعين في ذلك
Bogga 205