كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخلاف
Shaykh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
دليلنا: ما قدمناه من بطلان التحري، والمنع من استعمال الإنائين المشتبهين (1). فإن ثبت ذلك، فلا يجب غير استعمال الماء الطاهر.
مسألة 157: إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر ماء مستعمل في الوضوء، يجوز استعمال أيهما شاء عندنا.
وقال الشافعي وأصحابه: فيها قولان، أحدهما: أنه يتحرى فيهما كما يتحرى في النجس والطاهر (2). والقول الآخر: لا يتحرى، بل يتطهر بكل واحد منهما (3).
دليلنا: إنا قد بينا أن الماء المستعمل طاهر ومطهر (4) وإذا ثبت ذلك، جرى مجرى المائين الذين لم يستعملا بلا خلاف.
مسألة 158: إذا كان معه إناءان، أحدهما طاهر ومطهر، والآخر ماء ورد منقطع الرائحة، أو ماء شيح (5)، فاشتبها عليه، توضأ بكل واحد منهما.
وقال الشافعي وأصحابه: إنه يجوز له التحري (6).
دليلنا: هو أنه إذا استعملهما قطع على أنه قد تطهر بالإجماع، وإذا تطهر بأحدهما ليس على صحة طهارته دليل.
مسألة 159: إذا كان معه إناءان، أحدهما نجس فاشتبها عليه، ثم انقلب أحدهما، فإنه لا يجوز استعمال الآخر.
Bogga 199