كتاب الخلاف

Shaykh Tusi d. 460 AH
140

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Baare

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

النجاسة تسري لوجب أن ينجس الجميع، وهذا خلاف النص.

مسألة 142: ما مس الكلب والخنزير بسائر أبدانهما ينجس ويجب غسله، ولا يراعى فيه العدد، وإنما يراعى العدد في الولوغ خاصة.

وقال الشافعي: حكمه حكم الولوغ، يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب (1) وقال داود مثل قولنا (2) وهو قياس مذهب مالك (3).

دليلنا: إن العدد يحتاج إلى دليل، وحمله على الولوغ قياس، ولا نقول به.

وأيضا روى حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه (4).

وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال: انضحه، وإن كان رطبا فاغسله (5) ولم يذكر العدد.

مسألة 143: إذا ولغ الخنزير في الإناء، كان حكمه حكم الكلب.

وهو مذهب جميع الفقهاء (6) وقال ابن القاص عن الشافعي: إن العدد

Bogga 186