كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخلاف
Shaykh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
دليلنا: قوله تعالى: صلى الله عليه وآله: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه، وليغسل الإناء " (1). ولم يفرق بين الواحد وما زاد عليه وذلك يتناول الجنس الذي يقع على القليل والكثير، وكذلك خبر زرارة، والفضل (2) مثل ذلك.
مسألة 133: إذا ولغ الكلب في إناء، وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب، وهي من جملة الثلاث.
وقال الشافعي: سبع مرات، من جملتها الغسل بالتراب، وبه قال الأوزاعي (3) وقال الحسن وأحمد: يجب غسل الإناء سبعا بالماء وواحدا بالتراب، فيكون ثماني مرات (4).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء (5).
مسألة 134: إذا ولغ الكلب في إناء، ثم وقع ذلك الإناء في الماء الذي لا ينجس بنجاسة غير مغيرة للأوصاف - أما الكر على مذهبنا، أو القلتين على مذهب الشافعي - فإنه لا ينجس الماء ولا يحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات.
وللشافعي فيه قولان (6).
Bogga 178