126

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Baare

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

مسألة 126: الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر، وكذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة بلا خلاف بين أصحابنا. والمستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا: لا يجوز استعماله في رفع الحدث (1).

وقال المرتضى: يجوز ذلك، وهو طاهر مطهر (2). وقال الحسن البصري، والزهري، والنخعي. وفي إحدى الروايتين عن مالك، وداود: إن الماء المستعمل طاهر مطهر، ولم يفصلوا (3).

وقال أبو يوسف: الماء المستعمل نجس (4) وكان يحكيه عن أبي حنيفة، وأصحابه يدفعون ذلك عنه.

وقال الشافعي وأصحابه: إن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، وبه قال الأوزاعي، وإحدى الروايتين عن مالك (5) وهو الظاهر عن أبي حنيفة، وبه قال محمد وأصحابه (6) وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه سأله عن ذلك فتوقف فيه. وحكى عيسى بن أبان (7) عن الشافعي: إن الماء المستعمل طاهر ومطهر (8).

Bogga 172