113

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Baare

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

عليها وغسل الموضع وجب ذلك، فإن لم يتمكن من ذلك بأن يخاف التلف أو الزيادة في العلة، مسح عليها وتمم وضوءه وصلى، ولا إعادة عليه.

وبه قال أبو حنيفة (1) وأصحابه، والشافعي وأصحابه، إلا أنهم قالوا: لا إعادة عليه على قولين (2).

دليلنا: قوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (3) وإيجاب نزع الجبائر فيه حرج، وأيضا عليه إجماع الفرقة.

وروى عبد الرحمن بن الحجاج (4) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته (5).

وروى عبد الأعلى مولى آل سام (6) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

Bogga 159