106

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Baare

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

فقال قتلوه، ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي (1) السؤال (2).

وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر (3)، عن داود بن سرحان (4) عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد؟ فقال: لا يغتسل، ويتيمم (5).

مسألة 101: إذا خاف الزيادة في العلة وإن لم يخف التلف، جاز له أن يتيمم.

وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وعامة الفقهاء (6). وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: يجوز، والأخر: لا يجوز (7).

دليلنا: قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (8) واستعمال

Bogga 152