Kifaayada Usuulu
كفاية الأصول
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1409
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifaayada Usuulu
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHكفاية الأصول
Baare
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ربيع الأول 1409
فصل هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية، بناء على دخول الغاية في المغيى، أو عنها وبعدها، بناء على خروجها، أو لا؟
فيه خلاف، وقد نسب (1) إلى المشهور الدلالة على الارتفاع، وإلى جماعة منهم السيد (2) والشيخ (3)، عدم الدلالة عليه.
والتحقيق: إنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم، كما في قوله: (كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام) (4)، و (كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر) (5)، كانت دالة على ارتفاعه عند حصولها، لانسباق ذلك منها، كما لا يخفى، وكونه قضية تقييده بها، وإلا لما كان ما جعل غاية له بغاية، وهو واضح إلى النهاية.
وأما إذا كانت بحسبها قيدا للموضوع، مثل (سر من البصرة إلى
Bogga 208
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 463