Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Baare
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Baare
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
متخذين من جلد غير المأكول، وكلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها، وخصه بعضهم بالملابس دون مثل الشعرات الملقاة على الثوب (1). ولعل المنع لا يخلو عن رجحان.
واختلفت الروايات في جواز الصلاة في جلد الأرنب والثعلب (2). والمنع أشهر، واختلفت الروايات في السمور أيضا (3). والمنع أشهر.
وتحرم الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له كالشمشك عند جماعة من الأصحاب (4). وذهب الأكثر إلى الكراهة. والأقوى عدم التحريم.
ويستحب للرجال ستر جميع الجسد إلا ما اعتيد انكشافه.
ويستحب للمرأة ثلاثة أثواب: درع وقميص وخمار، والمراد بالدرع الثوب الذي يكون فوق القميص.
ويكره السود عدا العمامة والخف والكساء، ويتأكد الكراهة في القلنسوة السوداء، ويكره المزعفر والمعصفر والأحمر، ويستحب لبس البياض والقطن والكتان.
ويكره الصلاة في الواحد الرقيق واشتمال الصماء، والإمامة في القميص وحده بلا رداء، واستصحاب الحديد ظاهرا، والخلخال المصوت للمرأة، والتماثيل والصورة في الخاتم.
الفصل الخامس في مكان المصلي يجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو ما في حكمه كالمأذون فيه، صريحا أو
Bogga 82
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,579