59

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Baare

مرتضى الواعظي الأراكي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

قم

مما في الإناء بطرف لسانه، وذهب ابن الجنيد إلى أنه يغسل سبعا (1). وهو ضعيف.

والمشهور بين الأصحاب قصر الحكم على الولوغ واللطع وعدم جريانه في باقي أجزاء الكلب وفضلاته ، وهو أقرب.

وأكثر الأصحاب على الاكتفاء في التعفير بالتراب وحده (2) وبعضهم لم يصرح بحال مزجه بالماء. ومنهم من صرح بإجزاء ذلك (3) ومنهم من اشترط المزج (4) وأطلق جماعة من الأصحاب اعتبار الغسل ثلاثا إحداها بالتراب (5) من غير تعرض لبيان الترتيب، وصرح بتقديم التراب أكثر الأصحاب، وبعضهم صرح بتوسيط التراب (6).

الخامسة: المشهور في ولوغ الخنزير الغسل سبعا.

السادسة: يكفي في غسل الإناء بالقليل أن يصب فيه الماء ثم يحرك حتى يستوعب ما نجس فيه ثم يفرغ. وعن جماعة من الأصحاب أنه لو ملئ الإناء ماء كفى إفراغه عن تحريكه وأنه يكفي في التفريغ مطلقا وقوعه بآلة، لكن يشترط عدم إعادتها إلى الإناء قبل تطهيرها (7). وعن بعضهم اشتراط كون الإناء مثبتا بحيث يشق قلعه (8).

السابعة: المشهور بين الأصحاب أنه يسقط اعتبار التعدد في الغسل إذا وقع المتنجس في الماء الكثير، سواء كان إناء أو غيره، لكن لابد في الإناء من سبق التعفير إذا كانت نجاسته من ولوغ الكلب فيه. ومنهم من اعتبر التعدد في ولوغ الكلب في الكثير أيضا (9) واعتبار التعدد مطلقا أحوط، لكن بعض الروايات

Bogga 72