الفصل السابع في أحكام النجاسات وفيه مسائل:
الاولى: يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة إلا ما استثني، والمشهور أن الحكم في الطواف كذلك، وسيجئ حكمه.
وا لمشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز إدخال النجاسة في المسجد، سواء كانت متعدية أم لا، وذهب جماعة من المتأخرين إلى تخصيص التحريم بالمتعدي (1) وهو أقوى، ومذهب الأصحاب أن إزالة النجاسة عن المسجد واجبة كفاية، وقيل: يختص الوجوب بمن أدخل النجاسة إليها (2).
الثانية: لا خلاف بين الأصحاب في العفو عن دم الجروح والقروح إذا كان في الثوب أو البدن، وكلام الأصحاب مختلف في الحد الموجب للترخيص فقيل بالعفو عنه مطلقا إلى أن يبرأ سواء شقت إزالته أم لا، وسواء كان له فترة ينقطع فيها أم لم يكن (3) واعتبر بعضهم سيلان الدم دائما وعدم الانقطاع (4). وبعضهم السيلان في جميع الوقت أو تعاقب الجريان على وجه لا يتسع فتراتها لأداء الفريضة (5).
واعتبر بعضهم المشقة (6). والأول لا يخلو عن قوة.
ويستفاد من الروايات أنه لا يجب إبدال الثوب ولا تخفيف النجاسة ولا عصب موضع الدم بحيث يمنعه عن الخروج (7) وذكر بعض الأصحاب أنه يستحب لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في كل يوم مرة (8). وهو غير بعيد عملا
Bogga 61