والمشهور عندهم وجوب نزح الجميع في وقوع دم الحيض والاستحاضة والنفاس، والنص خال عنه.
وأوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر، والموجود في الرواية الخمر، ومعظم الأصحاب لم يفرقوا بين الخمر وسائر المسكرات، والمشهور عندهم جريان هذا الحكم في الفقاع.
وإذا تعذر نزح الجميع لغزارته تراوح عليها أربعة رجال يوما، والأحوط اعتبار يوم الصوم.
وعلى المشهور يجب نزح كر في موت الحمير والبقرة وشبههما كالبغل والفرس، والأحسن إلحاق الثور والبقرة بالبعير في نزح الجميع.
وأوجبوا سبعين دلوا في موت الآدمي، والأكثر لم يفرقوا بين المسلم والكافر، وأوجب ابن إدريس للكافر نزح الجميع (1) والأول أقرب.
والمشهور خمسون في العذرة الرطبة والذائبة في الماء، والمشهور خمسون في الدم الكثير كذبح الشاة وأربعون في موت السنور، والكلب، وألحق الشيخان بهما الخنزير والأرنب والثعلب (2).
والمشهور أربعون في بول الرجل وبعضهم حكموا بشمول الحكم لبول المرأة أيضا (3) ومنهم من أوجب في بول المرأة ثلاثين (4) ومنهم من أدخله فيما لا نص فيه (5).
وكثير من الأصحاب ذهبوا إلى أن ماء المطر المخلوط بالبول والغائط وخرء الكلاب إذا وقع في البئر ينزح ثلاثون دلوا، وفيه تأمل، والمشهور أنه يجب عشرة في العذرة اليابسة.
وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنه ينزح عشرة في الدم القليل غير الدماء
Bogga 52