الوقت (1) ومنهم من قال بالتفصيل بأنه يجب التأخير إذا كان العذر مرجو الزوال ويجوز في السعة بدونه (2) والراجح عندي القول الأول، لكن الشهرة على خلافه حتى نقل جماعة الاتفاق عليه (3) والقول بالتفصيل أيضا لا يخلو عن وجه.
ولو تيمم عند ضيق الوقت ثم دخل وقت صلاة اخرى فالأظهر أنه يجوز له الدخول فيها في أول الوقت على القول بالتضييق أيضا.
ولو تيمم لصلاة فريضة جاز له الدخول في صلوات اخرى من غير إعادة التيمم، ومن عليه فائتة فالأوقات كلها تصلح للتيمم، وحكم المحقق والشهيد بجواز التيمم للصلاة النافلة في سعة وقتها (4). وهو جيد، ويجوز الدخول بتيمم النافلة في الفريضة، ولو تيمم وصلى بظن ضيق الوقت ثم ظهر الخطأ فالأقرب على القول بالتضييق عدم وجوب الإعادة.
الثانية: لو أخل بالطلب وتيمم وصلى في سعة الوقت فصلاته باطلة، ولو أخل بالطلب وضاق الوقت حتى لا يمكنه الطلب ثم تيمم وصلى فالأشهر الأقوى أن صلاته صحيحة، ولو ظهر حينئذ أن الماء كان في رحله أو مع أصحابه فالمشهور أنه يجب عليه إعادة الصلاة.
ولو أراق الماء قبل الوقت أو مر بماء فلم يتطهر ودخل الوقت ولا ماء تيمم وصلى ولا إعادة، ولو كان ذلك بعد دخول الوقت فكذلك على الأقرب، وذهب بعض الأصحاب إلى وجوب الإعادة (5) ولو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة به والصلاة فهل يتيمم ويؤدي أم يتطهر بالماء ويقضي؟ فيه قولان أقربهما الأول.
الثالثة: ينقض التيمم كل نواقض الطهارة الكبرى والصغرى، ويزيد وجود
Bogga 46