Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Tifaftire
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Tifaftire
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
للرجل، وفي الدروس أن الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى (1). وذكر جماعة من الأصحاب أنه لو نسي الهرولة رجع القهقري (2). ويستحب المشي في حال السعي ويجوز راكبا والدعاء ، خلال السعي.
قالوا: ويحرم الزيادة عمدا ويبطل السعي بها، والظاهر أن الزيادة إنما يتحقق بالإتيان بما زاد على سبعة على أنه من جملة السعي المأمور به لا مطلقا، ولو زاد سهوا لم يبطل والمكلف مخير بين طرح الزيادة والاعتداد بالباقي أو الإكمال أسبوعين، والظاهر أن التخيير بين الطرح والإكمال إنما يتحقق إذا لم يقع التذكر إلا بعد إكمال الثامن وإلا تعين القطع.
ويحرم تقديم السعي على الطواف عمدا ويعيده بعد الطواف لو قدمه ولو كان ذلك سهوا. ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه ففي المسألة قولان، أحدهما: أنه يرجع ويتم طوافه ثم يتم السعي إذا تجاوز نصف الطواف، وثانيهما:
إطلاق القول بأنه يتم الطواف ثم يتم السعي. ولو ذكر في أثناء السعي أنه لم يصل الركعتين قطع السعي وأتى بهما ثم يبني على سعيه. ولو ذكر النقيصة قضاها.
ولو كان متمتعا وظن إتمام السعي فأحل وواقع أو قلم أظفاره أو قص شعره فعليه بقرة وإتمامه عند جماعة من الأصحاب (3). وعن الشيخ في أحد قوليه وابن إدريس الاستحباب (4). ولعله الأقرب.
ولو لم يحصل العدد أعاد على ما ذكره جماعة من الأصحاب (5). وقيده الشهيد بما إذا كان الشك في الأثناء وحكم بعدم الالتفات إذا كان بعده (6). ويدل على إطلاق الحكم به صحيحة سعيد بن يسار (7). ويستثنى من ذلك ما لو كان الشك بين
Bogga 339
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,579