Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Baare
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Baare
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ذلك. والأقرب أنه لا قضاء عليه مطلقا.
ولا قضاء على الكافر الأصلي. ولو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات ولم يجب عليه قضاء ما أتى به من العبادات سوى الزكاة.
ويجب القضاء على المرتد، ولو عقد الصوم مسلما ثم ارتد ثم رجع ففي وجوب القضاء قولان. ويجب أيضا على الحائض والنفساء والنائم والساهي مع عدم سبق النية منهما.
ولو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب صوم ذلك اليوم، ولو كان شيء من ذلك بعد الفجر لم يجب صوم ذلك اليوم خلافا للشيخ حيث حكم في أحد قوليه بالوجوب إذا كان ذلك قبل الزوال (1).
ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط، والمشهور أنه يستحب القضاء عنه، وأسنده العلامة في المنتهى إلى الأصحاب واستحسنه (2) محتجا عليه بحجة ضعيفة، فللتأمل فيه مجال.
ولو استمر مرضه إلى رمضان آخر فالأشهر الأقرب أنه يسقط الأول عنه ويكفر عن كل يوم بمد، وعن أبي جعفر بن بابويه إيجاب القضاء دون الصدقة (3).
وحكاه العلامة عن غيره من الأصحاب وقواه في المنتهى والتحرير (4). وعن ابن الجنيد أنه احتاط بالجمع بين القضاء والصدقة وقال: إنه مروي (5).
واختلف القائلون بوجوب التصدق فيما يجب التصدق به، فالأكثر على أنه مد لكل يوم، وعن الشيخ في النهاية أنه يتصدق بمدين وإن لم يمكنه فبمد (6).
والأقرب الأول.
Bogga 255
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,579