Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Baare
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Baare
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
من النهار (1) والمسألة محل تردد.
الخامسة: لابد من استمرار النية حكما بأن لا ينوي نية تنافي النية الاولى، ولو طرأت في أثناء النهار نية الإفساد فعند الأكثر أنه يصح الصوم. وعن أبي الصلاح أنه حكم بفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة (2). وذهب العلامة في المختلف إلى وجوب القضاء دون الكفارة (3) والقول الأول لا يخلو عن رجحان ما.
ولو نوى الإفساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال فالمشهور أنه لا يجزيه، بل كلام المنتهى يشعر بأنه ليس فيه خلافا (4). وربما حكي أن القول بالانعقاد مفهوم من كلام الشيخ (رحمه الله) (5) والمسألة لا تخلو عن إشكال.
النظر الثاني (6) في أقسام الصوم وفيه مطالب:
الأول: الصوم على أربعة أقسام:
الأول: الواجب، وهو رمضان، والكفارات، وبدل الهدي، والنذر وشبهه، والاعتكاف الواجب وقضاء الواجب.
القسم الثاني: المندوب، وهو أيام السنة كلها إلا ما استثني، ولا ينافي ذلك ما يدل على كراهة صوم الدهر.
وآكده أول خميس من كل شهر وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني، وهذا الصيام على هذا الوجه هو المشهور، ويدل عليه أخبار (7) وعن ابن
Bogga 245
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,579