Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Baare
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Baare
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وهو صحيح سوي فصام نهاره وقام وردا من ليله وواظب على صلاته وهاجر إلى جمعته وغدا إلى عيده فقد أدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب عز وجل. وقال أبو عبد الله (عليه السلام): فاز والله بجوائز ليست كجوائز العباد (1).
والنظر في هذا الكتاب في ماهية الصوم وأقسامه ولواحقه، فهاهنا مباحث:
المبحث الأول الصوم هو الإمساك المعين من طلوع الفجر الثاني إلى المغرب، ويتحقق بذهاب الحمرة المشرقية على المشهور بين المتأخرين، والأقرب عندي أنه يتحقق باستتار القرص كما هو مذهب جماعة من الأصحاب (2).
ويجب الإمساك في الزمان المذكور عن الأكل والشرب المعتاد بلا خلاف في ذلك، وأما غير المعتاد كالتراب والحجر والحصى والخزف والبرد وماء الشجر والفواكه وماء الورد فاختلف فيه الأصحاب، فالمشهور بينهم وجوب الإمساك عنه ووجوب القضاء والكفارة بفعله.
ونقل عن السيد المرتضى أنه قال: الأشبه أنه ينقص الصوم ولا يبطله (3). وهو المنقول عن ابن الجنيد أيضا (4). وقيل: إنه يوجب القضاء خاصة (5). واليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضي الإمساك عنه، لكن في ثبوت القضاء والكفارة بفعله إشكال.
ويجب الإمساك عن الجماع قبلا بلا خلاف في ذلك، وأما الوطء في الدبر فإن كان مع الإنزال فهو حرام مفسد للصوم موجب للقضاء والكفارة، لا أعرف
Bogga 227
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,579