205

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Baare

مرتضى الواعظي الأراكي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ويدل عليه بعض الروايات الصحيحة وغيرها (1).

وعد الشيخان المعادن من الأنفال (2). وهو قول الشيخ أبي جعفر الكليني وشيخه علي بن إبراهيم بن هاشم، وسلار (3). واستوجه المحقق عدم الاختصاص مما (4) يكون في أرض لا يختص بالإمام (عليه السلام) (5). ويدل على قول الشيخين موثقة إسحاق بن عمار (6) والترجيح للعمل بها، لكونها معتبرة قد عمل بها جماعة من القدماء.

وحكي عن المفيد أنه عد البحار أيضا من الأنفال (7). وهو قول الكليني (8) ولم أعرف لذلك مستندا.

ثم الإمام إن كان ظاهرا تصرف فيما اختص به من الخمس والأنفال كيف شاء، ولا يجوز لغيره التصرف في حقه إلا بإذنه، وإذا تصرف أحد في شيء من ذلك بإذن الإمام (عليه السلام) بمقاطعته إياه على حصة معلومة كان عليه أداء ما قاطع عليه ويحل له الباقي.

وإن كان الإمام غائبا ساغ لنا خاصة دون غيرنا من المخالفين للشيعة المناكح والمساكن والمتاجر، والمراد بالمناكح الجواري التي تسبى من دار الحرب، فإنه يجوز شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام (عليه السلام) إذا غنمت من غير إذنه عند الأكثر.

وفي الدروس: ليس ذلك من باب تبعيض التحليل، بل تمليك للحصة، أو

Bogga 220