Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Baare
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Baare
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
فاضل نصيبهم ولا يجب عليه إكمال ما نقص لهم (1). وتوقف فيه العلامة في المختلف (2). وهو في موقعه.
ويعتبر في اليتيم الفقر عند جماعة من الأصحاب (3). وذهب الشيخ وابن إدريس إلى عدم اعتبار ذلك (4). وهو أقرب.
ويعتبر في ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده، وقد مر الكلام فيه سابقا.
وذهب جماعة من الأصحاب منهم: العلامة إلى أنه لا يجوز نقل الخمس مع وجود المستحق فيضمن (5) وجوز ابن إدريس النقل مع الضمان (6) واختاره الشهيد الثاني (7). وهو قوي.
تتمة:
الأنفال يختص بالإمام (عليه السلام) بالانتقال من النبي (صلى الله عليه وآله) إليه، وهي كل أرض موات، سواء ماتت بعد الملك أم لا، ولعل المرجع في معرفة الموات إلى العرف.
وعرفه بعضهم بأنه ما لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع (8).
وكل أرض اخذت من الكفار من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا.
ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام، وظاهر كلام الأصحاب اختصاص هذه الأشياء الثلاثة بالإمام (عليه السلام) من غير تقييد.
وقال ابن إدريس: ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام التي ليست في أملاك المسلمين بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض والمعادن التي في بطون الأودية التي هي ملكه (عليه السلام) وكذلك رؤوس الجبال، فأما ما كان من ذلك في أرض المسلمين ويد مسلم عليه فلا يستحقه (عليه السلام) بل ذلك في الأرض المفتوحة عنوة
Bogga 218
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,579