Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Baare
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Baare
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
(1) في قسمة الخمس والبحث في موضعين:
أحدهما: في كيفية القسمة، والمشهور بين أصحابنا أنه يقسم ستة أقسام: ثلاثة للإمام (عليه السلام) وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل، ونسبه الشيخ الطبرسي إلى أصحابنا قال: وروى ذلك الطبري عن علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر (2) ونقل المرتضى وابن زهرة إجماع الفرقة عليه (3).
وعن بعض أصحابنا: يقسم خمسة أقسام: سهم الله لرسوله (عليه السلام)، وسهم لذي القربى لهم، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل (4). ولعل الأقرب الأول.
وثانيهما: في المراد بذي القربى، فالمشهور بين الأصحاب أن المراد به الإمام (عليه السلام) فله النصف من الخمس سهمان وراثة من النبي (عليه السلام) وسهم أصالة، ونقل السيد المرتضى عن بعض أصحابنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام (عليه السلام) بل هو لجميع قرابة الرسول (صلى الله عليه وآله) من بني هاشم (5) قال العلامة في المختلف: ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه وهو اختيار ابن الجنيد (6).
واعلم أن الآية الشريفة إنما تضمنت ذكر مصرف الغنائم خاصة ، لكن اشتهر بين الأصحاب الحكم بتساوي الأنواع في المصرف، بل ظاهر المنتهى والتذكرة أن ذلك متفق عليه بين الأصحاب (7). والذي يقتضيه الدليل خروج خمس الأرباح
Bogga 216
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,579