198

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Baare

مرتضى الواعظي الأراكي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وصرح في الدروس بأن الدين السابق والمقارن للحول مع الحاجة من المؤن (1).

وظاهرهم أن ما يستثنى إنما يستثنى من ربح عامه، وبه صرح بعضهم (2). فلو استقر الوجوب في مال بمضي الحول لم يستثن ما تجدد من المؤن.

وإذا ترك الحج اختيارا فهل يستثنى مؤنة الحج؟ فيه نظر، واختار بعضهم الاستثناء (3). وألحق بعضهم سفر الطاعة كالزيارات والحج المندوب بالواجب (4).

ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي احتساب المؤنة منه، أو من الربح المكتسب، أو منهما بالنسبة أوجه أجودها الثاني، والاحتياط في الأول، والظاهر أنه يجبر خسران التجارة والصناعة والزراعة بالربح في الحول الواحد.

وفي الدروس: ولو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب (5). وهو جيد، وأدخل في المنتهى في الاكتساب زيادة قيمة ما غرسه لزيادة نمائه فأوجبه فيها، بخلاف ما لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه (6).

ومنهم من أوجب في زيادة القيمة أيضا (7).

وهل يكفي ظهور الربح في أمتعة التجارة أم يحتاج إلى الإنضاض والبيع؟ فيه وجهان ولعل الثاني أقرب.

وذكر الشيخ ومن تبعه وجوب الخمس في:

أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم (8) ولم يذكر ذلك كثير من المتقدمين، وظاهرهم سقوط الخمس فيه، ومال إليه بعض المتأخرين (9). وفي المسألة تردد.

وقال في المعتبر: الظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن (10).

Bogga 213