أيضا، ومنهم من أوجب غسل ظاهر الفرج أيضا (1) والمرأة إذا فعلت جميع ما ذكر فهي بحكم الطاهرة وتصح منها جميع ما تصح من الطاهرة.
والظاهر أنه يجوز لها دخول المساجد بدون الامور المذكورة، وفي جواز مجامعتها بدونها أقوال أقربها الجواز.
والظاهر عدم توقف الصوم على غير الغسل، وأما الغسل فالظاهر من الرواية (2) أن ترك جميع الأغسال موجب لقضاء الصوم، وإطلاق كلام بعضهم يقتضي حصول فساد الصوم بالإخلال بشيء من الأغسال.
وقيد ذلك جماعة من المتأخرين بالأغسال النهارية وحكموا بعدم توقف صحته على غسل الليلة المستقبلة وترددوا في غسل الليلة الماضية (3) وذكر بعضهم أنها إن قدمت غسل الفجر ليلا أجزأها عن غسل العشاءين بالنسبة إلى الصوم، وإن أخرته إلى الفجر بطل الصوم هنا (4) وإن لم يكن التقديم واجبا، وهذه التفاصيل غير مستفادة من النص.
والظاهر عدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم، والظاهر عدم توقف قراءة العزائم على ما عدا الغسل، والظاهر أن مس كتابة القرآن غير متوقف على تغيير القطنة وغسل الفرج.
وغسل الاستحاضة كغسل الحيض، والمشهور أنه يتعين عليها نية الاستباحة دون الرفع إذا كان قبل الانقطاع.
وذكر بعضهم أنه يعتبر في هذا الغسل الموالاة تقليلا للحدث إذا لم يكن الغسل للانقطاع (5) ولو رأت الدم بعد الطهارة ثم انقطع فالأحوط إعادة الطهارة، وذكر
Bogga 31