Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Baare
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Baare
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
مقارنة هذه النية للتملك؟ قيل: نعم (1). وهو المشهور بين الأصحاب. وقيل: لو نوى بمال القنية التجارة تدور في الحول بالنية وهو المنقول عن جماعة من الأصحاب منهم المحقق والشهيدان (2). وعندي فيه تردد.
ولا أعرف خلافا بينهم في أنه إنما بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا، ولا يعتبر نصاب غيرهما من الأموال، ويعتبر وجود النصاب طول الحول.
وهل يشترط في الزيادة على النصاب بلوغه النصاب الثاني؟ فيه قولان.
ويشترط في الاستحباب أيضا الطلب برأس المال أو الربح طول الحول، فلو نقص رأس ماله في أثناء الحول أو طلب بنقيصة ولو حبة سقط الاستحباب، وكذا لو نوى القنية في الأثناء، ولو كان رأس المال أقل من نصاب استأنف عند البلوغ، ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت المالية، ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية.
الثاني: كل ما ينبت من الأرض مما يدخل المكيال والميزان غير الأربعة التي يجب فيها الزكاة يستحب فيه الزكاة إذا حصلت فيه الشرائط المعتبرة في الأصناف الأربعة على الأشهر الأقرب.
الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول، يستحب عن كل فرس عتيق - وهو الذي أبواه عربيان كريمان - ديناران، وعن كل فرس برذون - وهو خلاف العتيق - دينار.
الرابع: الحلي المحرم عند جماعة من الأصحاب، ومستنده غير واضح.
الخامس: المال الغائب والمدفون إذا عاد بعد أحوال يستحب فيه زكاة سنة.
السادس: العقار المتخذ للنماء تخرج الزكاة من حاصله استحبابا عند الأصحاب، ولم أطلع على دليل عليه، وفي اشتراط الحول والنصاب فيه قولان.
Bogga 186
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,579