Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Baare
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Baare
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ولا تعد السخال إلا بعد استغنائها بالرعي عند جماعة من الأصحاب، والأكثر على أن حولها من حين النتاج.
ولو تجددت السخال في ملكه في أثناء الحول فإن كانت نصابا مستقلا كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا فلكل حول بانفراده.
ولو ولدت أربعون من الغنم أربعين وجب في الامهات شاة عند تمام حولها، والظاهر أنه لم يجب في السخال شيء، لأن الزائد عن الأربعين إلى أن يصل إلى النصاب الثاني عفو، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يملكها مجتمعة أو متفرقة واحتمل المحقق وجوب شاة في الثانية عند تمام حولها (1).
وإن كانت المتجددة متممة للنصاب الثاني بعد إخراج ما وجب في الأول كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر ففيه أوجه: سقوط اعتبار الأول، واعتبار الجميع نصابا واحدا من الزمان الثاني، ووجوب زكاة كل منهما عند تمام حوله، واعتبار حول المجموع بعد انتهاء حول الأول، ولعل الأخير أقرب.
الثالث: أن لا تكون عوامل، والخلاف الذي مر في اعتبار استمرار السوم وعدمه جار هاهنا.
الرابع: النصاب، وهو في الإبل اثنا عشر، خمس وفيه شاة، ثم عشر وفيه شاتان، ثم خمس عشرة وفيه ثلاث شياه، ثم عشرون وفيه أربع، ثم خمس وعشرون وفيه خمس، ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض، ثم ست وثلاثون وفيه بنت لبون، ثم ست وأربعون وفيه حقة، ثم إحدى وستون وفيه جذعة، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وهكذا دائما على الأشهر الأقرب، ولا خلاف في اعتبار هذه النصب إلا في مواضع:
فمنها: النصاب الخامس، ففيه خلاف لابن الجنيد وابن أبي عقيل (2).
ومنها: النصاب السادس، فقد خالف فيه ابن أبي عقيل، حيث أسقطه وأوجب
Bogga 174
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,579