وقيل بالثاني (1) وقال الشيخ في كتابي الأخبار والنهاية: ما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا، وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض (2) وهذا القول قوي.
والاستحاضة على أقسام ثلاثة: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة.
فالقليلة أن لا يغمس الدم القطنة، أي لا يثقبها إلى الخارج بحيث يصل إلى الخرقة.
والمتوسطة أن يغمس الدم القطنة ولم يسل من الخرقة.
والكثيرة أن يسيل الدم من الخرقة.
وحكم الأول أن تتوضأ لكل صلاة، وليس عليها غسل على المشهور، وقيل:
ليس بها عليها وضوء أيضا (3) وقيل: بل يجب عليها غسل واحد (4) ولعل الترجيح للأول، والمشهور أنه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة أيضا، ويظهر من المنتهى أن هذا الحكم إجماعى (5) وفيه تأمل، وقال بعضهم: يجب عليها غسل ظاهر الفرج أيضا (6).
وحكم الثاني على المشهور أنها تفعل ما تفعل في القليلة مع غسل لصلاة الصبح وتغيير الخرقة.
وذهب جماعة من الأصحاب إلى أن حكم المتوسطة حكم الكثيرة بلا فرق بينهما (7) وسيأتي، وهو أقرب.
Bogga 29