Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Baare
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Baare
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
والنظر هاهنا في مقاصد ثلاثة: (1) الأول في شرائط الوجوب ووقته إنما يجب على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف، فلا زكاة على الطفل، خلافا لابن حمزة حيث أوجب الزكاة في ماله (2). ولا زكاة على المجنون المطبق، وفي ذي الأدوار خلاف.
وظاهر المتأخرين أن البالغ يستأنف الحول من حين البلوغ وأنه لا يجب عليه إذا تم الحول السابق في زمان تكليفه، وفيه إشكال.
وفي المغمى عليه خلاف، والظاهر مساواة الإغماء للنوم في تحقق التكليف بعد زوالهما وعدم انقطاع الحول بعروضهما في أثنائه.
وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه خلاف، والأقرب العدم كما هو المشهور بين المتأخرين، خلافا لجماعة من الأصحاب منهم الشيخان (3). والمتجه القول باستحباب الزكاة في غلات الأطفال كما ذهب إليه جمهور المتأخرين، وذهب أكثر المتأخرين إلى استحبابها في مواشيهم، ولم أقف على مستند لهم.
واختلف الأصحاب في غلات المجانين ومواشيهم، فمنهم من أوجب الزكاة فيها (4). ومنهم من حكم بالاستحباب (5). ومنهم من نفاها وجوبا واستحبابا (6).
وهو أقرب.
والأشهر الأقرب استحباب إخراج الزكاة لمن اتجر في مال الطفل أو المجنون
Bogga 167
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,579