Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Baare
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Baare
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
ولو كان الفعل الكثير سهوا فمذهب الأصحاب أنه غير مبطل للصلاة، واستشكل بعض الأصحاب الحكم في الكثير الذي يوجب انمحاء صورة الصلاة (1).
ومنها: تعمد الأكل أو الشرب على المشهور، واستقرب جماعة من الأصحاب عدم البطلان بذلك إلا مع الكثرة (2). وفي المنتهى: ولو ترك في فيه شيئا يذوب كالسكر فذاب فابتلعه لم يفسد صلاته عندنا. قال فيه: لو بقي بين أسنانه شيء من بقايا الغذاء فابتلعه في الصلاة لم تفسد صلاته قولا واحدا (3). وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبلعها إلا في الصلاة، ولو أراد الصوم وأصابه عطش وكان في صلاة الوتر جاز أن يسعى إلى الماء ويشرب.
ومنها: الإخلال بركن وقد مر حكم النية والتكبير والقيام.
وأما الركوع فالمشهور بين الأصحاب أنه إذا ترك الركوع عمدا أو سهوا حتى دخل في السجود بطلت صلاته، وفيه الخلاف لبعض الأصحاب.
والمشهور أن من ترك السجدتين مطلقا حتى ركع بطلت صلاته، سواء كان ذلك في الأولتين أو في الأخيرتين، ولا أعلم خلافا بين الأصحاب في أن زيادة الركن مبطلة إلا ما استثني. ولو زاد ركعة عمدا بطلت صلاته.
ومن المبطلات: زيادة ركعة عمدا، وإن كانت سهوا فإن لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد فصلاته باطلة، وإن جلس وتشهد فصلاته صحيحة، وإن جلس بقدر التشهد ولم يتشهد ففي المسألة تردد، وتحصيل البراءة اليقينية يقتضي الإعادة.
ولو ذكر الزيادة بعد السجود وكان قد جلس بعد الرابعة أو تشهد على القولين فالأولى أن يضيف إلى الخامسة ركعة اخرى ويكون نافلة، ولو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا إشكال في الصحة، ولو ذكرها بعد الركوع قبل السجود فالظاهر الصحة
Bogga 121
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,579