Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
94

Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Baare

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Noocyada

بن عبد الله بن عبد الحكم، وعبد الله بن الزبير المكي. وقد اختلف كلام الأئمة في عد القديم من مذهب الشافعي: فقال الإمام في مسألة التباعد: ومما بلغنا ثلاث مسائل في كل منها قولان، والقديم منهما أصح من الجديد: أحدها: هذه. وغيره يقول: إنها أربع عشرة مسألة. وإنها تزيد على ذلك، وستعرفها في مواضعها [إن شاء الله تعالى]. وقال الإمام عند الكلام في سبق الحدث:" إن الشافعي إذا نص في القديم على شيء، وجزم في الجديد بخلافه، فمذهبه الجديد، وليس القديم معدودا من المذهب، لكن أئمة المّذهب يعتادون توجيه الأقوال القديمة". وقد أعاد مثل هذا القول -أو قريبا منه -عند الكلام في جلد الميتة إذا دبغ، كما سنذكره، وقال في باب العاقلة: وقد ذكرت مرارا: أنه لا يحل عد القول القديم من المذهب الشافعي [مع رجوعه عنه].

1 / 197