892

Kifayat al-Nabhih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Tifaftire

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وقيل: أراد بهم الصبيان. وهو بعيد؛ لأنهم مذكورون من بعد.
وقيل: أراد بهم الخِصْيان.
وقيل: أراد بهم المخنثين.
ولأجل هذا الاختلاف، أطلق أبو مجالد البصري- وهو من متأخري الأصحاب- أن في [حل نظر] الخصي والمخنث [إليها] وجهين.
وابن الصباغ قال: لا يحل لهما النظر إليها إلا عند الكبر وذهاب الشهوة.
وغيره أطلق القول بأن الخصي- وهو الذي ذكرُهُ باقٍ وقطعت خُصيتاه- والمخنث لا يحل لهما النظر كالرجال؛ لأنه- ﵇ نفي المخنثين عن المدينة.
وقيل بطرده في الممسوح والمجبوب الذكر، الباقي الخصيتين.
والعِنِّين كالخصي.
ومنهم من ألحق المجبوب بالممسوح.
قال الرافعي: وهم الأكثرون.
وأما عورتها بالنسبة على الصبيان الذين قاربوا مبادئ الشهوة، فكعورتها بالنسبة إلى البالغين.
وقال القفال: ثبت الحِلُّ؛ فلا يرتفع إلا بسبب ظاهر، وهو البلوغ.
وحكى ابن الصباغ الوجهين في المراهق والصبيان الذين بلغوا مبلغ الحكاية، ولم ينتهوا إلى حد تتحرك فيه الشهوة: يجب الستر عنهم، وألحقهم الماوردي بالمحارم، ومذهبه فيهم الجزم بأن العورة في حقهم ما بين السرة والركبة.
ومن لم يبلغ مبلغ الحكاية كالمعدوم.
وأما الأمة فعورتها بالنسبة على سيدها الذي تحرم عليه بسبب [مؤبد] أو غيره،

2 / 490