Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
80

Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Baare

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Noocyada

كان فالكل نجس. قال في "التتمة": وأصل هذا الخلاف إذا كان معه جرة من الماء الطاهر فوضعها في ماء ناقص عن قلتين بقدر مافي الجرة وهو نجس، فهل يطهر؟ فإن قلنا: لا يطهر، لم تجز الطهارة بما اغترفه هنا، وإلا جاز. والمراوزة قالوا في هذه الصورة: هل الماء طاهر أو نجس؟ فيه قولان: الجديد: أنه نجس. والقديم: أنه طاهر، وهو الذي صححه القاضي الحسين والفورانيوالإمام وغيرهم. وعلى هذا لا يجب على المستعمل اجتناب حريم النجاسة أيضا، وهو ما جزم به الإمام، وقال الرافعي: إنه المذهب؛ بخلاف الماء الحاري إذا كان فيه نجاسة جامدة فإنه يتجنبها وحريمها على ما سنذكره. والفرق: أن الجاي يحرك النجاسة، والنجاسة تصادمه فيوجب ذلك تعدي النجاسة. وفي الراكد، قرار الراكد يوجب تساوي أجزاء الماء في النجاسة فالقريب والبعيد على وتيرة واحدة. وقال في "الوسيط": إن [الحريم نجس] في الماء الراكد أيضا. وإذا عرفت أن ماذكرناه عرفت أن عدول الشيخ عن قوله:"وإن كان الماء قلتين ولم يتغير فهو طهور" إلى قوله:"فهو طاهر" لأجل ما ذكرناه من التفصيل والخلاف. قال: وإن تغير فهو نجس؛ لقوله – عليه السلام_:"الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه" رواه ابن ماجه، ومن رواية أبي داود

1 / 183