63

Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Baare

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Noocyada

قال: وتنجسه في الآخر، وهو القياس -أي: على سائر الميتات -فإنه موافق لها في نجاسته بالموت فكذا في تنجيس الماء القليل به، وبكونه حيوانا لا يؤكل بعد موته؛ لنجاسته، فإذا ورد على ماء قليل بعد موته نجسه كالذي له نفس سائلة. أو نقول: نجاسة مشاهدة وردت على ماء قليل فنجسته؛ كسائر النجاسات. قال: أبو الطيب: ولا يلزمنا دود الخل ونحوه إذا مات فيه؛ لأن تلك نجاسة لم ترد عليه، وإنما هي مخلوقة منه. وهذا القول حكاه البندنيجي عن القديم، وقال أبو الطيب: إنه المنصوص، وأجاب عن حجة الأول: بأن مقله لا يوجب موته؛ فلا حجة لهم فيه، وأيضا فإنه – ﵇ – إنما قصد بيان السم والشفاء، ولم يقصد النجاسة والطهارة، وهذا كما نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، ورخص في مراح الغنم، ولم يقصد النجاسة والطهارة؛ وإنما قصد أن في معاطن الإبل لا يصح الخشوع، وفي

1 / 163