41

Kifaayada Nabiga ee Sharaxa Tanbih ee fiqhka Imaam Shafici

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Baare

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

م ٢٠٠٩

Noocyada

وفي" الجيلي" حكي هذا وجها ثالثا في المسألة والله أعلم. تنبيه: يقال: قصدت له، وقصدته، وقصدت إليه، ثلاث لغات مخففات، وقد ثبتت [الثلاث لغات] في "صحيح مسلم" في حديث واحد في اقل من سطر، في أوائل كتاب الأيمان. قال: وإذا تغير الماء بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه كالزعفران والأشنان، لم تجز الطهارة به؛ لأنه تغير بمخالطة ما ليس بطهور، والماء مستغن عنه غالبا؛ فلم تجز الطهارة به كماء الباقلاء. وقد أفهم قيد"التغيير" الاحتراز عما إذا لم يتغير به؛ فإنه لا يضر اختلاطه به، ولفظ "المخالطة": الاحتراز عن التغير بالمجاورة، وسيأتي حكمه. ولفظه طاهر: الاحتراز عما إذا تغير بالطهور؛ كالماء العذب إذا تغير بالماء الملح وعكسه، أو الماء إذا تغير بالتراب المطروح فيه قصدا؛ فإنه لا يمنع الطهارة به عند العراقيين وصاحب" الكافي"، وهو أصح الوجهين في "الحاوي"، وكتب المراوزة؛ لأمره ﵇ -باستعمال في الغسل من ولوغ الكلب؛ إذ لو كان يسلب الطهورية لما أمر به.

1 / 141